٣ ـ باب استحباب
صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع
الجماعة
[ ٩٧٥٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : من لم
يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل [١] في بيته وحده كما يصلي في جماعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة [٢].
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن
علي [٣] ، عن أبيه ،
عن فضالة ، عن عبدالله ابن سنان ، مثله [٤].
[ ٩٧٥٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن حاتم ، عن الحسن ، بن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، عليه صلاة وحده؟ فقال : نعم.