responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 424

أقول : ويأتي ما يدل على الاستحباب للمنفرد [٤].

٣ ـ باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع

الجماعة

[ ٩٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل [١] في بيته وحده كما يصلي في جماعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة [٢].

وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي [٣] ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبدالله ابن سنان ، مثله [٤].

[ ٩٧٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن حاتم ، عن الحسن ، بن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، عليه صلاة وحده؟ فقال : نعم.


[٤] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٦٣ ، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : ويصلي.

[٢] التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٢٩٨.

[٣] في التهذيب : الحسين بن علي. وفي الاستبصار : الحسن.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ | ١٧١٦.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ | ١٧١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست