ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة
الغنوي ، مثله [٢].
[ ٩٧٥١ ] ٩ ـ وعنه ،
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق
بن عمار قال : حدثني ابن [١]
قيس ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام
قال : إنما الصلاة يوم العيد [٢]
على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
[ ٩٧٥٢ ] ١٠ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن
زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام
: ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصل مع إمام في
جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
[ ٩٧٥٣ ] ١١ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن
يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما
مر [٢] ، وكذا الذي
قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.