responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 422

عليه‌السلام قال : لاصلاة في العيدين إلا مع الإمام [١] ، فإن صليت وحدك فلا بأس ، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران [٢].

ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق [٣].

أقول : ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب [٤].

[ ٩٧٤٨ ] ٦ ـ وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.

[ ٩٧٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.

[ ٩٧٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي في بيته؟ قال : لا.


[١] في المصدر : امام.

[٢] الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٥٩.

[٣] ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٢ و ١٠٣ | ٣.

[٤] يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٥ | ١٧٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست