responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 417

[ ٩٧٣٥ ] ٢ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال : لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها [١] أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته.

أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢].

٥٩ ـ باب استحباب التطوع بخمسمائة ركعة من

الجمعة إلى الجمعة

[ ٩٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلا ، أن يتمنى محرّماً.

[ ٩٧٣٧ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمنى من الخير.

محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن أبي محمد الرازي ، عن السكوني مثله [١].


٢ ـ قرب الإسناد : ٩٧.

[١] في المصدر زيادة : ركعة.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٤٨٨ | ٧.

٢ ـ المحاسن : ٥٩ | ٩٩.

[١] ثواب الأعمال : ٦٨ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست