responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 346

أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله [٢].

وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٩٥٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فان فاتته فليصل أربعاً.

[ ٩٥٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً.

[ ٩٥٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.

[ ٩٥٤٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.


[١] يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٣ | ٦٥٦.

[٣] الاستبصار ١ : ٤٢١ | ١٦٢٢.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ | ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٣.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ | ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من ابواب القراءة.

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦١ | ٣٤٦.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ | ٦٥٨ و ١٦٠ | ٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست