اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 345
يحتاج الإمام إلى
ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي
ما تقدم ، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات
القطعية المتواترة السابقة والآتية ، على أنه مخصوص بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة
له على حكم غيره ، والإذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ
وغيره.
٢٦ ـ باب وجوب صلاة
الجمعة على من لم يدرك الخطبة
واجزائها له ، وكذا
من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو
بإدراك الركوع في
الثانية ، فان فاتته صلّى الظهر
[ ٩٥٣٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : إذا أدركت الأمام قبل أن
يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت ، الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة
الظهر.
[ ٩٥٣٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعاً.
[ ٩٥٣٦ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال : يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها
فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت
الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
الباب ٢٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠
| ١٢٣٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠
| ١٢٣٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢٧
| ١.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 345