اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 336
السجدتين للركعة
الأولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة
الإولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن
غياث ، مثله ، إلى قوله : لم تجز عنه للأولى ولا للثانية [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله
، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد ، مثله [٤].
أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) [٥] أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية
لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم
كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة
السجود عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في
الفهرست [٦]
: إن كتاب حفص معتمد عليه ، انتهى.
[ ٩٥١٦ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان
، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام ، فيزحمه
الناس إما إلى حائط وإما إلى اسطوانة ، فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع [١] الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن