اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 335
١٧ ـ باب حكم
المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو
السجود في الجمعة
وغيرها
[ ٩٥١٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما
ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى
رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع؟ قال :
يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن
إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، نحوه [١].
[ ٩٥١٥ ] ٢ ـ
وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم
الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة
الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية
من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع؟ فقال ( أبو عبدالله عليهالسلام[١]
: أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في
الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين
للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ( فيسجد فيها ثم
يتشهد ويسلم ) [٢]
، وإن كان لم ينو