responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 335

١٧ ـ باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو

السجود في الجمعة وغيرها

[ ٩٥١٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على أن يركع ، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم ، أم كيف يصنع؟ قال : يركع ويسجد ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، نحوه [١].

[ ٩٥١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود ، كيف يصنع؟ فقال ( أبو عبدالله عليه‌السلام [١] : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فاذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ( فيسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ) [٢] ، وإن كان لم ينو


الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ | ١٢٣٤.

[١] التهذيب ٣ : ١٦١ | ٣٤٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ | ١٢٣٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في نسخة : ثم يسجد فيها ثم تشهد وسلم ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فسجد بها ثم تشهد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست