اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 329
عليهالسلام
قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال
الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة
إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أول
صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل ، سوى
صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فأنه لا يقدم بين يدي ذلك
نافلة ، قال : وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست
ركعات آخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ
إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن
ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر.
[ ٩٤٩٦ ] ٥ ـ وعن
زريق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس ( يوم الجمعة ) [١] فلا نافلة ، وذلك إن يوم الجمعة يوم
ضيق ، وكان أصحاب محمد صلىاللهعليهوآله
يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
[ ٩٤٩٧ ] ٦ ـ وفي (
المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن صلاة الجمعة ، قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل الركعتين قبل الفريضة ، وإن
أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
[ ٩٤٩٨ ] ٧ ـ وعن
حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت
الركعتين إذا لم أكن صليتهما.