اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 328
١٣ ـ باب استحباب
تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها
على الزوال يوم
الجمعة
[ ٩٤٩٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان
بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: أقدم يوم الجمعة شيئاً من الركعات؟ قال : نعم ، ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ، اقدم
الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل.
[ ٩٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و [١]
عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر [٢] ، قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين
اللتين عند الزوال يوم الجمعة؟ قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت
بالفريضة.
[ ٩٤٩٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن
عمار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
فقلت : أيما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال : لا ، بل
تصليها بعد الفريضة.
[ ٩٤٩٥ ] ٤ ـ وفي (
المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله