responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 328

١٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها

على الزوال يوم الجمعة

[ ٩٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أقدم يوم الجمعة شيئاً من الركعات؟ قال : نعم ، ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل.

[ ٩٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و [١] عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر [٢] ، قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة؟ قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

[ ٩٤٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت : أيما أفضل ، اقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال : لا ، بل تصليها بعد الفريضة.

[ ٩٤٩٥ ] ٤ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبدالله


الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ١٤ | ٤٨ ، والاستبصار ١ : ٤١١ | ١٥٧٣.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الابواب.

[١] الواو لم ترد في المصدرين.

[٢] في المصدر : ابن ابي عمير وقد صوبها المصنف الى ( ابن ابي عمير ) فيما تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٦ | ٦٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤١١ | ١٥٧٢.

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست