اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 326
خالد ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قلت
له : أيّما أفضل ، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة؟ قال : تصليهما
بعد الفريضة.
[ ٩٤٨٦ ] ١٥ ـ وعن
رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة؟ قال : أما أنا فاذا زالت
الشمس بدأت بالفريضة.
[ ٩٤٨٧ ] ١٦ ـ ومن
كتاب ( جامع البزنطى ) صاحب الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا
زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ
بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته ، وذكر مثله ، إلا أنه
ترك قوله : ساعة تزول [١].
[ ٩٤٨٨ ] ١٧ ـ وعنه
قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعد الأذان؟ قال : قبل
الأذان.
[ ٩٤٨٩ ] ١٨ ـ ومن
كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين
ركعة فافعل ستاً بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين