responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 322

١١ ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها

عشرين ركعة وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار

على نوافل الظهرين ، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال

[ ٩٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) ( وعيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام قال : إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.

[ ٩٤٧٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده؟ قال : قبل الأذان.

[ ٩٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة افضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.

[ ٩٤٧٥ ] ٤ ـ وعنه قال : صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها.

وبإسناده عن احمد بن محمد ، عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال : سالت أبا الحسن عليه‌السلام ـ وذكر مثله [١] ، وكذا الذى قبله.


الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ | ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١١٢.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ | ٦٧٧.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٣٨ و ٢٤٦ | ٦٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤١١ | ١٥٧٠.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ | ٦٧٣.

[١] لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست