responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 319

عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٦٣ ] ١٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.

[ ٩٤٦٤ ] ١٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمد بن أبي عمر [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : نزل بها جبرئيل مضيقة ، إذا زالت الشمس فصلها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.

[ ٩٤٦٥ ] ١٧ ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الجمعة؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصل ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٦٦ ] ١٨ ـ وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر ، فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكل صلاة وقتان ، وقال : وإياك أن تصلي قبل الزوال ، فوالله ما ابالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.


١٥ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ | ٢.

١٦ ـ الكافي ٣ : ٤٢٠ | ٤.

[١] في نسخة : عمير ـ هامش المخطوط ـ وهو في المصدر.

١٧ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٣ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٨ ـ مصباح المتهجد : ٣٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست