اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 317
الخطبتين ، فهي صلاة
حتى ينزل الإمام.
[ ٩٤٥٣ ] ٥ ـ وعنه ،
عن النضر ، عن ابن مسكان [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر
في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها.
[ ٩٤٥٤ ] ٦ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
[ ٩٤٥٥ ] ٧ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم
أو نحو ذلك ، إلا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس.
[ ٩٤٥٦ ] ٨ ـ وعنه ،
عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت
الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
[ ٩٤٥٧ ] ٩ ـ وعنه ،
عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و [١]
عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدثني أنه سأله عن
الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت
بالفريضة.