responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 317

الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام.

[ ٩٤٥٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها.

[ ٩٤٥٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

[ ٩٤٥٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و [١] عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.


٥ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٣.

[١] في نسخة : ابن سنان ـ هامش المخطوط ـ.

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٦.

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٧ ، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٨ التهذيب ٣ : ١٢ | ٤١.

٩ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] الواو هنا لم ترد في المصدرين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست