اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 316
عيسى ، وعن محمّد بن
الحسن بن علان [١]
جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله وفضيل بن يسار
جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة
وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر
فيها وقت الظهر في غيرها.
[ ٩٤٥٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن القاسم
، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم
الجمعة في غير السفر.
[ ٩٤٥١ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : إن من الأمور أُموراً مضيقة وامورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما
فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلىاللهعليهوآله
وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد
حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
[ ٩٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ،
عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا
محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
[١] كذا في المصدر ، ويحتمله الاصل
، لكن جاء في بعض النسخ : زعلان ، و : ( بن زعلان ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣١
| ٢.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣
| ٤٦.
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢
| ٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه
الأبواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 316