responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 315

عبدالله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة.

قال : فاذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٩٤٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل.

وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وذكر المسألة الثانية مثله [١].

٨ ـ باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول

وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

[ ٩٤٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن


[١] التهذيب ٣ : ٢٣ | ٧٩.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣ | ٨٠ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ١ : ٢٧٤ | ١٢٥٧.

الباب ٨

فيه ٢١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٢٧٤ | ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست