[ ٩٤٤٥ ] ٨ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الصلاة
يوم الجمعة؟ فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلى وحده فهي أربع ركعات وإن
صلوا جماعة.
أقول : هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط
في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ، ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام
الجماعة.
[ ٩٤٤٦ ] ٩ ـ جعفر
بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن داود بن
الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا جمعة إلا بخطبة ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
أقول : وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة
في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة [١].
٧ ـ باب أنّه يجب أن
يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً
[ ٩٤٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٢٥ ، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من
أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩
| ٧.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 314