اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 312
٦ ـ باب كيفية صلاة
الجمعة ، وجملة من أحكامها
[ ٩٤٣٨ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ إنه قال في قوله تعالى : (حَافِظُوا
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى )[١]
وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في
السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع
الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر
الأيام.
[ ٩٤٣٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
[ ٩٤٤٠ ] ٣ ـ وفي (
عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي [١]
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام
قال : إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين
وركعتين ، لأن الناس يتخطون إلى
من الباب ٢٦ والحديث
١ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي
ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف.