responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 307

عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا كان قوم [١] في قرية صلوا الجمعة [٢] أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس [٣] نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ويأتي ما يدل عليه [٥].

[ ٩٤٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود.

قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.

[ ٩٤٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.

٤ ـ باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من

فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ

[ ٩٤٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي


[١] في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ).

[٢] كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر.

[٣] في المصدرين : خمسة.

[٤] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ | ٦٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ | ١٦١٧.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٨ | ٦٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ | ١٦١٨.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ | ٦٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست