responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 297

عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عليهم‌السلام في وصية النبي لعلي عليهما‌السلام قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال ـ ولا تسمع الخطبة.

[ ٩٣٨٦ ] ٥ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ( ولا جماعة ) [١] ، الحديث.

[ ٩٣٨٧ ] ٦ ـ قال : وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في الجمعة فقال : الحمد لله الولي الحميد ـ إلى أن قال ـ والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي ، والمريض ، والمجنون ، والشيخ الكبير ، والأعمى ، والمسافر ، والمرأة ، والعبد المملوك ، ومن كان على رأس فرسخين.

[ ٩٣٨٨ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبدالله بن بكير قال : قال الصادق عليه‌السلام : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار.

[ ٩٣٨٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبى جعفر الباقر عليه‌السلام قال : صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق.


قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٤ | ٩٠٧.

[١] مابين القوسين ليس في المصدر.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٧٥ | ١٢٦٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ ـ أمالي الصدو ق : ٣٠٠ | ١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٨ ـ أمالي الصدوق : ٣٩٢ | ١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست