responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 277

أو غريماً لك عليه مال أو حية تتخوفها [١] على نفسك ، فاقطع الصلاة ، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، مثله [٣].

[ ٩٣٣١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت : فيكون في الفريضة ( فتغلب عليه دابة ) [١] أو تفلت [٢] دابته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت) [٣]؟

فقال : لا بأس بأن يقطع صلاته [٤].


[١] في التهذيب : تخافها ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٣ : ٣٦٧ | ٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٣١ | ١٣٦١.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ | ٣.

[١] مابين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : فتفلت ( هامش المخطوط ).

[٣] في التهذيب : أو يصيب منها عنتا ( هامش المخطوط ).

[٤] ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر بإتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. ( منه. قده ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست