اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 274
عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى
حية بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة
فليخط وليقتلها ، وإلا فلا.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمار ، مثله
، وأسقط قوله : فيفرأ [١].
[ ٩٣٢١ ] ٥ ـ وفي (
معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن
معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صصم [١] ، عن أبي هريرة ، أن نبي الله صلىاللهعليهوآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة.
قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى
الأسودين؟ قال الحية والعقرب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض
الوضوء [٢]
ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٠ ـ باب جواز قتل
المصلي القّملة والبرغوث والبقة والذباب
وسائر الهوام ، وطرح
القملة ودفنها في الحصا
[ ٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا