responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 273

١٩ ـ باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب اذا لم يستلزم شيئاً

من منافيات الصلاة

[ ٩٣١٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي ، أيقتلها؟ قال : نعم ، إن شاء فعل.

[ ٩٣١٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب ، يقتلهما إن أذياه؟ قال : نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].

[ ٩٣١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟ قال : يقتلهما.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة [١].

[ ٩٣٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن


الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ | ٧٨٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ | ١.

[١] التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٥٨.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٥٧.

[١] الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٦٧.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣١ | ١٣٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست