responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 247

يعني المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال لا يقطع الصلاة شئ ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في مكان المصلي [١].

٥ ـ باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت لا لذكر جنة

أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ، أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال : قرة عين والله ، وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

[ ٩٢٤١ ] ٢ ـ قال : وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.

[ ٩٢٤٢ ] ٣ ـ قال : وروي أنه ما من شيء إلا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله ، فإن القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران ، ولو أن باكياً بكى في امة لرحموا ، وكل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٩٢٤٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن


[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥

وفيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ | ٩٤٠.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ | ٩٤١.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ | ٩٤٢ ، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٧ ٣١ | ١٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ | ١٥٥٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست