responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 245

[ ٩٢٣٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه [٢].

[ ٩٢٣٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : لا وما احب أن يفعل.

أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاُ.

[ ٩٢٣٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٢٣٧ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه‌السلام ـ في حديث


٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ | ١٣٧٤.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ | ٣٦٧.

[٢] قرب الإسناد : ٨٩.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٠ | ٧٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ | ١٥٤٦.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ | ١٠٥٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٧ ـ الخصال : ٦٢٢ ، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست