اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 243
الحسن ، عن جده علي
بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن
فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت
إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لمّا مرّ [١] ، قال : ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٩٢٢٨ ] ١٧ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه
فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.
[ ٩٢٢٩ ] ١٨ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل
يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال : إذا لم يلتفت فلا
بأس.
[ ٩٢٣٠ ] ١٩ ـ وعن
الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفرعن أبيه أن علياً عليهالسلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا
القيء ولا الأز.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
النواقض [١]
وغيرها [٢].
[٢] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٥٥ من ابواب النجاسات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، والحديث ٦ من الباب ٣ من
أبواب التسليم ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على
ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 243