responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 243

الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد بعد قوله : وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ، ولا ينقض الوضوء.

أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لمّا مرّ [١] ، قال : ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال : إذا لم يلتفت فلا بأس.

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفرعن أبيه أن علياً عليه‌السلام كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض [١] وغيرها [٢].


[١] مَرَّفي احاديث هذا الباب.

١٧ ـ قرب الإسناد : ٨٨ ، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

١٨ ـ قرب الإسناد : ٩٦.

١٩ ـ قرب الإسناد : ٥٤.

[١] تقدم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ ، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست