responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 235

محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يعد [٢] ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.

[ ٩٢٠٧ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً.

[ ٩٢٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل وجد ريحاً في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ ، هل يجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلى.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض في أحاديث كثيرة [٢].

[ ٩٢٠٩ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً؟ فقال : انصرف ثم توضأ ، وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك فإنما هو.


[٢] في التهذيب : فلا يعيد ( هامش المخطوط ).

٧ ـ قرب الإسناد : ٢٩ ومسائل علي بن جعفر : ١٨٤ | ٣٥٨.

٨ ـ قرب الأسناد : ٢٩.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ | ٣٥٩.

[٢] تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ و ٨ من الباب ٢ من أبواب النواقض.

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٤٠ | ١٠٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست