اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 94
[ ٧٤٣٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي
القراءة في آخرصلاته؟ قال : نعم.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد
بن عيسى ، مثله [١].
[ ٧٤٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل نسي القراءة في
الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته
في الأوّلتين ولاشيء عليه.
أقول : هذا محمول على استحباب القضاء
بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره [١].
٣١ ـ باب عدم وجوب
الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا
صلّت بالنساء بقدر
ما تسمع
[ ٧٤٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن