responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 94

[ ٧٤٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته؟ قال : نعم.

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله [١].

أقول : تقدّم وجهه [٢].

[ ٧٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.

أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره [١].

٣١ ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا

صلّت بالنساء بقدر ما تسمع

[ ٧٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن


٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٤|٧٩٧.

[١] التهذيب ٣ : ٤٧|١٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨|١٦٨٧.

[٢] يأتي وجهه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٧|١٠٠٣ ، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

[١] تقدم في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧|٧٦٠ ، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست