responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 8

عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا قران [١] بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة [٣] والقضاء [٤] ، إن شاء الله.


[١] القران : هو من قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الاحرام. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ).

[٢] تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب الجمعة.

[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، ويأتي في الباب ١٢ من أبواب الخلل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست