responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 78

والأفضليّة ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٢٣ ـ باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى

الفجر واختيارهما على غيرهما ، وكراهة تركهما ، والتخيير في

ترتيبهما.

[ ٧٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن محمد بن زاديه [١] ، عن أبي علي ابن راشد قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض ( إنّا أنزلناه ) و ( قل هو الله أحد ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليه‌السلام : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما.

ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدوس ، عن محمّد بن زادية [٢] ، عن ابن راشد ، مثله [٣].

[ ٧٣٩٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام انّ الله أوحى إلى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ ( قل هو الله أحد ) فإنّها نسبتي ونعتي ، ثمّ


[١] لعله قصد بما تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٥|١٩.

[١] في المصدر : زاوية. وفي نسخة : بادية ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : زادبة ( هامش المخطوط ) ولكن في المطبوع : زادويه.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٠|١١٦٣.

٢ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست