١٥ ـ باب استحباب
القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع
السبعة
[ ٧٣٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاذ بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه قال : لا تدع أن تقرأ بـ (قل هو الله
أحد )
و (قل يا أيّها الكافرون ) في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر
، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي
الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله [١].
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢].
[ ٧٣٢٥ ] ٢ ـ قال
الشيخ والكليني : وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ [١]
في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلاّ في
الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ ( قل يا أيّها الكافرون
) ثمّ يقرأ في
الركعة الثانية بـ ( قل هو الله