responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 65

الصُّدُورِ ) [١] ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

١٥ ـ باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع

السبعة

[ ٧٣٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : لا تدع أن تقرأ بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيّها الكافرون ) في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله [١].

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٧٣٢٥ ] ٢ ـ قال الشيخ والكليني : وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ [١] في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلاّ في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ ( قل يا أيّها الكافرون ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ ( قل هو الله


[١] الحديد ٥٧ : ١ ـ ٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٦|٢٢

[١] الخصال : ٣٤٧|٢٠.

[٢] التهذيب ٢ : ٧٤|٢٧٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٤|٢٧٤ ، والكافي ٣ : ٣١٦|٢٢ ذيل الحديث.

[١] في التهذيب : يقرأ (هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست