responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 53

[ ٧٣٢٣ ] ١٢ ـ وعنه ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين.

[ ٧٣٢٤ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] وعلى حكم النافلة [٣].

٩ ـ باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

[ ٧٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، (عن الحسين ) [١] ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل ( قل هو الله أحد )؟ قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس.


١٢ ـ مستطرفات السرائر : ٢|١٧٣ ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.

١٣ ـ قرب الإِسناد : ٩٣.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٨ من أحكام المساجد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦ ، والباب ٦١ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٤|١٢٧٨.

[١] في المصدر : عن محمد بن الحسين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست