responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 52

عليه‌السلام قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.

[ ٧٣١٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : كان علي عليه‌السلام يوتر بتسع سور.

[ ٧٣٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال : لا بأس ، الحديث.

وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، مثله [١].

أقول : حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية.

[ ٧٣٢١ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي [١] عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أعطوا كلّ سورة حقّها [٢] من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

[ ٧٣٢٢ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.


٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٧|١٣٩٠.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦|١١٩٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

[١] الاستبصار ١ : ٣١٧|١١٨١.

١٠ ـ الخصال : ٦٢٧.

[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

[٢] في المصدر : حظها.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣|٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست