responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 51

عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة.

[ ٧٣١٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن القروي [١] ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أقرأ سورتين في ركعة ، قال : نعم ، قلت أليس يقال : أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس.

[ ٧٣١٧ ] ٦ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ( قال زرارة : ) [١] قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [٢].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله ، ثمّ قال : وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ، وذكر الذي قبله [٣].

[ ٧٣١٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبى يعفور ، عن أبي عبد الله


٥ ـ التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٧ ، والاستبصار ١ : ٣١٦|١١٧٩ ، ومستطرفات السرائر : ١١٠|٦٥.

[١] في نسخة : الهروي. هامش المخطوط.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣١٧|١١٨٠.

[١] ليس في الاستبصار ولا الكافي ، ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٣ : ٣١٤|١٠.

[٣] مستطرفات السرائر : ١١٠|٦٤.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٧٣|٢٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست