اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 48
الرجل السورة
الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
[ ٧٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلاّ سورة يس فيقوم من الليل فينفد [١] ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ؟ قال
: نعم ، لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية
الصلاة [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٧ ـ باب جواز
القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير
كراهة
[ ٧٣٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : ( قل هو الله أحد ) تجزي في خمسين صلاة.
٤ ـ الكافي ٢ :
٤٦٢|٢٢.
[١] نفذ الشيء : إنتهى ،
والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣ : ٤٢٤ ).
[٢] تقدم في الحديث ١٠ من
الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٣] يأتي في الباب ٧ وفي
الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من
هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :
٩٦|٣٦٥.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 48