responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 48

الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

[ ٧٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلاّ سورة يس فيقوم من الليل فينفد [١] ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ؟ قال : نعم ، لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٧ ـ باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير

كراهة

[ ٧٣٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ( قل هو الله أحد ) تجزي في خمسين صلاة.


٤ ـ الكافي ٢ : ٤٦٢|٢٢.

[١] نفذ الشيء : إنتهى ، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣ : ٤٢٤ ).

[٢] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

[٣] يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٩٦|٣٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست