responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 47

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية [١].

٦ ـ باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة

والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان

كان يحسن غيرها

[ ٧٣٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

[ ٧٣٠٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة [١].

[ ٧٣٠٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيقرأ


[١] يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧٤.

٢ ـ قرب الاسناد : ٩٥.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٦٤|٢٦١.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦٢ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست