اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 47
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في
أحاديث التقية [١].
٦ ـ باب أنه يجوز أن
يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة
والنافلة السورة
التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان
كان يحسن غيرها
[ ٧٣٠٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن
القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ،
فإن فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
[ ٧٣٠٥ ] ٢ ـ ورواه
الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله
، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.
[ ٧٣٠٦ ] ٣ ـ
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أيقرأ
[١] يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و
٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.