اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 464
[ ٨٤٥٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا شككت في تسبيح فاطمة عليهاالسلام
فأعد.
[ ٨٤٥٤ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من سبقت أصابعه لسانه حسب له.
[ ٨٤٥٥ ] ٤ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام
، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة عليهاالسلام
من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟
وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في
ذلك؟ فأجاب عليهالسلام إذا سها في
التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في
التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبني عليها ، فإذا جاوز
التحميد مائة فلا شيء عليه.