responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 44

عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبوعبد الله عليه‌السلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٧٢٦٩ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : ( لا ، لكلّ ركعة سورة ) [١].

[ ٧٢٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تبعيض السورة؟ قال : أكره [ ذلك ] [١] ولا بأس به في النافلة.

أقول : هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه ، أو على التقيّة لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].

[ ٧٢٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت.


[٢] التهذيب ٢ : ٦٩|٢٥٣ ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٦٧.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٤. فيه : محمّد بن مسلم ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٦٨ ـ أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر وفي هامش المخطوط : لا ، لكلّ سورة ركعة.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٦|١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٦|١١٧٨ ، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] لما مضى في الحديث ٢ و ٣ من أحاديث هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٧٣|٢٧١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست