اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 434
ينبغي للإمام أن
يتنفّل [١]
إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث.
[ ٨٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن
يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سبقوا ـ
صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم
مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١]
وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد
لما يأتي [٢].
[ ٨٣٧٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما
فاته من الصلاة.
[ ٨٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم
هنيئة [١].
[ ٨٣٧٢ ] ٦ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) [١] ، عن سماعة قال : ينبغي للإمام أن يلبث
قبل أن يكلّم أحداً حتى
[١] في نسخة : ينفتل ، وفي
أخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ).