responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 434

ينبغي للإمام أن يتنفّل [١] إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة ، الحديث.

[ ٨٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سبقوا ـ صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.

أقول : هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي [٢].

[ ٨٣٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.

[ ٨٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم هنيئة [١].

[ ٨٣٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) [١] ، عن سماعة قال : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى


[١] في نسخة : ينفتل ، وفي أخرى : ينتقل ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٤١|٢.

[١] التهذيب ٢ : ١٠٣|٣٨٧.

[٢] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٩|١٦٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الجماعة.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٥|٨٠٢.

[١] في نسخة : هنيهة ( هامش المخطوط ).

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٠٤|٣٩٠.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست