اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 420
عبد الحميد بن عوّاض
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين
، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
[ ٨٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم
واحدة.
[ ٨٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى
وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره
أحد.
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ
ما زاد مستحبّ.
[ ٨٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس
على يساره أحد ، كيف يسلّم؟ قال : تسليمة عن يمينه [١].
[ ٨٣٢٩ ] ٧ ـ وفي
رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
٤ ـ التهذيب ٢ :
٩٣|٣٤٦ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٤.
٥ ـ التهذيب ٢ :
٩٣|٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٦.
٦ ـ التهذيب ٢ :
٩٣|٣٤٧.
[١] في نسخة من الاستبصار :
يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).