اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 411
حيث شاء قعد فيتشهّد
ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد [٢].
[ ٨٣٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير
، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما
التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.
[ ٨٣٠٦ ] ٣ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة
الرابعة أحدث؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة
فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
أقول : هذه الأحاديث محمولة على نسيان
التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن
التشهّد الواجب ، قاله الشيخ [٢]
، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض [٣] ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من
الأحاديث المعارضة [٤].