responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 411

حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد [٢].

[ ٨٣٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.

[ ٨٣٠٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب ، قاله الشيخ [٢] ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض [٣] ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة [٤].


[٢] الكافي ٣ : ٣٤٧|٢.

٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٢|١٢٩٠ ، والتهذيب ٢ : ٣١٨|١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.

٣ ـ المحاسن : ٣٢٥|٦٧.

[١] تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٢] راجع التهذيب ٢ : ٣١٨| ذيل الحديث ١٣٠٠.

[٣] تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست