اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 405
ثمّ يقوم فيتمّ ،
قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ( في صلاته ) [١] ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف
يتشهّد فيهما؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة.
وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ،
عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة [٣].
٩ ـ باب وجوب الجلوس
للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن
يركع في الثالثة
ويسجد للسهو
[ ٨٢٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ،
عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليهالسلام
قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال
: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا
سلّم سجد سجدتين [١]
وهو جالس.
[ ٨٢٩٤ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار [١]
، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء.