responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 405

ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ( في صلاته ) [١] ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].

وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة [٣].

٩ ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن

يركع في الثالثة ويسجد للسهو

[ ٨٢٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين [١] وهو جالس.

[ ٨٢٩٤ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار [١] ، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء.


[١] ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٦|١٣٨٧.

[٣] التهذيب ٢ : ١٨٩|٧٥١.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦|٢ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٥|١٤٣١.

[١] كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين.

٢ ـ المقنع : ٣٢.

[١] في المصدر : الفضل بن بشار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست