اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 401
[ ٨٢٨٢ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن
يسمعه شيئاً ممّا يقول.
[ ٨٢٨٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي
عبد الله عليهالسلام فلمّا كان
في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإمام أن يسمع
تشهّده من خلفه؟ قال : نعم.
٧ ـ باب عدم بطلان
الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في
الثالثة ، ووجوب
قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ،
وبطلانها بتركه
عمداً
[ ٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع
، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة.