اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 398
أقول : الظاهر أنّ المراد بالانصراف
التسليم لما يأتي [١].
[ ٨٢٧٦ ] ٥ ـ وعنه ،
عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التشهّد في كتاب علي شفع .
[ ٨٢٧٧ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون
، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من التشهّد؟ قال :
الشهادتان.
أقول : هذه الأحاديث مع ما تقدّم [٢] ويأتي [٣] تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي
وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق
حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد
وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره عليهالسلام لما يأتي [٤].
[١] يأتي في الحديثين ١ و ٢
من الباب ٤ من أبواب التسليم.