اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 391
أبواب
التشهد
١ ـ باب وجوب الجلوس
له ، واستحباب كونه على الجانب
الأيسر ، ووضع الرجل
اليمنى على اليسرى ، وأنّ المرأة تضمّ
فخذيها ، وكراهة
الاقعاء
[ ٨٢٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال
أبو جعفر عليهالسلام : لا بأس
بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد
في الجلوس وليس المقعي بجالس.
[ ٨٢٦٠ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال : تضمّ فخذيها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[ ٨٢٦١ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه