responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 391

أبواب التشهد

١ ـ باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب

الأيسر ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى ، وأنّ المرأة تضمّ

فخذيها ، وكراهة الاقعاء

[ ٨٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.

[ ٨٢٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال : تضمّ فخذيها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].

[ ٨٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه


أبواب التشهد

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣|٩.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٥|٣٥٢.

[١] الكافي ٣ : ٣٣٦|٧.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٣|٣٠٧ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السجود.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست