اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 389
٢٨ ـ باب بطلان
الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً ،
وبزيادتهما كذلك ،
ووجوب الإعادة بذلك
[ ٨٢٥٧ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود.
[ ٨٢٥٨ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود.