responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 384

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته ، وذكر مثله.

أقول : هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين ، وإلاّ لم يجز لمّا تقدّم [١] ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة ، لمّا مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها [٢].

٢٦ ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم

وجوبه ، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود

عليه

[ ٨٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة.

وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله [١].

ورواه أيضاً كما مرّ [٢].


(١ و ٢) تقدم ومرّ في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ١ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ ثواب الأعمال : ٥٥.

[١] علل الشرائع : ٣٣١.

[٢] مرّ في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست