responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 375

[ ٨٢٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها [١].

٢٠ ـ باب أنّ من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه

الايماء ، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن

[ ٨٢٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال : ليوم برأسه ايماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة [١] فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً ، الحديث.

[ ٨٢٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [١].


٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٣|٣٠٧ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

[١] تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧|٩٥١ ، أورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

[١] في المصدرزيادة : اليه.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١١|١٢٦٥ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

[١] التهذيب ٣ : ١٧٥|٣٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست