responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 374

شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام سوّى الحصى حين أراد السجود.

[ ٨٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم؟ قال : لا بأس.

عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته ، وذكر مثله [١].

١٩ ـ باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين

لامقبوضتين عند القيام من السجود

[ ٨٢١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على [١] الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله [٢].


٥ ـ مستطرفات السرائر : ٥٣|١.

[١] قرب الاسناد : ٩٠.

ويأتي ما يدل على حكم تسوية الحصى في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦|٦.

[١] في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٣|١٢٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست